كتاب المزارعة › ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، قال: حدثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يأخذ كراء الأرض، حتى حدثه رافع، عن بعض عمومته، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض»، فتركها بعد رواه أيوب، عن نافع، عن رافع، ولم يذكر عمومته
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٥٢ · حديث ٣٩١٠