كتاب المزارعة › ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، عن شعيب، قال الزهري: كان ابن المسيب يقول: ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس، وكان رافع بن خديج يحدث، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» نهى عن ذلك «وافقه على إرساله عبد الكريم بن الحارث»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٥٢ · حديث ٣٩٠٦