كتاب المزارعة › ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، في حديثه، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء أرضنا، ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة، فكان الرجل يكري أرضه، بما على الربيع والأقبال، وأشياء معلومة وساقه» رواه سالم بن عبد الله بن عمر، عن رافع بن خديج، واختلف على الزهري فيه،0
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٥٢ · حديث ٣٩٠٢