البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا مالك، عن ربيعة، عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

كتاب المزارعة › ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا مالك، عن ربيعة، عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قلت: بالذهب والورق؟ قال: «لا، إنما نهى عنها بما يخرج منها، فأما الذهب والفضة، فلا بأس» رواه سفيان الثوري رضي الله عنه، عن ربيعة ولم يرفعه

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٥٢ · حديث ٣٩٠٠

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٥٢، ح ٣٩٠٠)