كتاب المزارعة › ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا مالك، عن ربيعة، عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قلت: بالذهب والورق؟ قال: «لا، إنما نهى عنها بما يخرج منها، فأما الذهب والفضة، فلا بأس» رواه سفيان الثوري رضي الله عنه، عن ربيعة ولم يرفعه
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٥٢ · حديث ٣٩٠٠