البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن، قال: حدثنا عيسى هو ابن يونس، قال: حدثنا الأوزاعي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالدينار والورق؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤاجرون على الماذيانات، وأقبال الجداول، فيسلم هذا، ويهلك هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

كتاب المزارعة › ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن، قال: حدثنا عيسى هو ابن يونس، قال: حدثنا الأوزاعي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الأنصاري، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالدينار والورق؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤاجرون على الماذيانات، وأقبال الجداول، فيسلم هذا، ويهلك هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به «وافقه مالك بن أنس على إسناده، وخالفه في لفظه»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٥٢ · حديث ٣٨٩٩

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٥٢، ح ٣٨٩٩)