البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، قال: حدثني عمي، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن عكرمة، عن محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص قال: كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساقي، من الزرع، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك، وقال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

كتاب المزارعة › ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، قال: حدثني عمي، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن عكرمة، عن محمد بن عبد الرحمن ابن لبيبة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص قال: كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساقي، من الزرع، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك، وقال: «أكروا بالذهب والفضة» وقد روى هذا الحديث سليمان، عن رافع فقال: عن رجل من عمومته

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٥٢ · حديث ٣٨٩٤

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٥٢، ح ٣٨٩٤)