البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا محمد بن علي وهو ابن ميمون، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن طارق، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

كتاب المزارعة › ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

أخبرنا محمد بن علي وهو ابن ميمون، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن طارق، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: " لا يصلح الزرع غير ثلاث: أرض يملك رقبتها، أو منحة، أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة " وروى الزهري الكلام الأول، عن سعيد فأرسله

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٥٢ · حديث ٣٨٩٢

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٥٢، ح ٣٨٩٢)