كتاب المزارعة › ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
أخبرنا محمد بن علي وهو ابن ميمون، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن طارق، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: " لا يصلح الزرع غير ثلاث: أرض يملك رقبتها، أو منحة، أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة " وروى الزهري الكلام الأول، عن سعيد فأرسله
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٥٢ · حديث ٣٨٩٢