البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد، قال: أرسلني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب، أسأله عن المزارعة؟ فقال: كان ابن عمر، لا يرى بها بأسا، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فلقيه، فقال رافع: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فرأى زرعا، فقال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

كتاب المزارعة › ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد، قال: أرسلني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب، أسأله عن المزارعة؟ فقال: كان ابن عمر، لا يرى بها بأسا، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فلقيه، فقال رافع: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فرأى زرعا، فقال: «ما أحسن زرع ظهير؟» فقالوا: ليس لظهير، فقال: «أليس أرض ظهير؟» قالوا: بلى، ولكنه أزرعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا زرعكم وردوا إليه نفقته»، قال: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه نفقته «ورواه طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد واختلف عليه فيه»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٥٢ · حديث ٣٨٨٩

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٥٢، ح ٣٨٨٩)