كتاب المزارعة › ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عثمان بن مرة، قال: سألت القاسم، عن المزارعة؟ فحدث، عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نهى عن المحاقلة والمزابنة» قال أبو عبد الرحمن: «مرة أخرى»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٥٢ · حديث ٣٨٨٧