كتاب المزارعة › ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
أخبرنا الثقة، قال: حدثنا حماد بن مسعدة، عن هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، " أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن المزابنة، والمخاضرة، وقال: " المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو، والمخابرة: بيع الكرم بكذا وكذا صاع " خالفه عمرو بن أبي سلمة، فقال: عن أبيه، عن أبي هريرة "
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٥٢ · حديث ٣٨٨٣