كتاب المزارعة › ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
أخبرني أحمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا همام بن يحيى، قال: سأل عطاء، سليمان بن موسى، قال: حدث جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها أخاه» وقد روى النهي عن المحاقلة يزيد بن نعيم، عن جابر بن عبد الله "