البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرني أحمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا همام بن يحيى، قال: سأل عطاء، سليمان بن موسى، قال: حدث جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

سنده كاملًا في «صحيح مسلم»

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ أَحَدَّثَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١١٧٧، ح ١٥٣٦) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

كتاب المزارعة › ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

أخبرني أحمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا همام بن يحيى، قال: سأل عطاء، سليمان بن موسى، قال: حدث جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكريها أخاه» وقد روى النهي عن المحاقلة يزيد بن نعيم، عن جابر بن عبد الله "

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٥٢ · حديث ٣٨٨١

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٥٢، ح ٣٨٨١)