كتاب المزارعة › ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا المفضل، عن ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة، وبيع الثمر حتى يطعم، إلا العرايا» تابعه يونس بن عبيد "
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٥٢ · حديث ٣٨٧٩