كتاب المزارعة › ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
أخبرنا عيسى بن محمد وهو أبو عمير بن النحاس، وعيسى بن يونس هو الفاخوري، قالا: حدثنا ضمرة، عن ابن شوذب، عن مطر، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها ولا يؤاجرها»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٥٢ · حديث ٣٨٧٧