كتاب المزارعة › ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
أخبرنا هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، قال: حدثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر، قال: كان لأناس فضول أرضين يكرونها بالنصف والثلث والربع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، أو يزرعها، أو يمسكها» وافقه مطر بن طهمان "
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٥٢ · حديث ٣٨٧٦