البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

كتاب المزارعة › ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

أخبرنا هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، قال: حدثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر، قال: كان لأناس فضول أرضين يكرونها بالنصف والثلث والربع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، أو يزرعها، أو يمسكها» وافقه مطر بن طهمان "

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٥٢ · حديث ٣٨٧٦

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٥٢، ح ٣٨٧٦)