كتاب المزارعة › ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
أخبرنا أحمد بن سليمان، عن عبيد الله، قال: حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على أرض رجل من الأنصار قد عرف أنه محتاج، فقال: «لمن هذه الأرض؟» قال: لفلان، أعطانيها بالأجر، فقال: «لو منحها أخاه» فأتى رافع الأنصار، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم