كتاب المزارعة › ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا يحيى وهو ابن آدم، قال: حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير، قال: جاءنا رافع بن خديج، فقال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهاكم عن الحقل، والحقل الثلث والربع، وعن المزابنة، والمزابنة شراء ما في رءوس النخل بكذا وكذا وسقا من تمر»