كتاب المزارعة › الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أنبأنا حبان، قال: أنبأنا عبد الله، عن ابن جريج، قراءة قال: قلت لعطاء: عبد أؤاجره سنة بطعامه، وسنة أخرى بكذا وكذا، قال: «لا بأس به، ويجزئه اشتراطك حين تؤاجره أياما، أو آجرته وقد مضى بعض السنة» قال: إنك لا تحاسبني لما مضى
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٣٣ · حديث ٣٨٦١