كتاب المزارعة › الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
أخبرنا محمد، قال: حدثنا حبان، قال: أنبأنا عبد الله، عن معمر، عن حماد، وقتادة، " في رجل قال لرجل: أستكري منك إلى مكة بكذا وكذا، فإن سرت شهرا - أو كذا وكذا شيئا سماه - فلك زيادة كذا وكذا، فلم يريا به بأسا، وكرها أن يقول: أستكري منك بكذا وكذا، فإن سرت أكثر من شهر، نقصت من كرائك كذا وكذا "
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٣٣ · حديث ٣٨٦٠