كتاب المزارعة › الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أنبأنا حبان، قال: أنبأنا عبد الله، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، قال: «إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٣٣ · حديث ٣٨٥٧
متون الحديث
أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)
ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أنبأنا حبان، قال: أنبأنا عبد الله، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، قال:
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗كتاب المزارعة › الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق
أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أنبأنا حبان، قال: أنبأنا عبد الله، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، قال: «إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره»
الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٣٣، ح ٣٨٥٧)