35 - كتاب الأيمان والنذور › النذر فيما لا يملك
أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف بملة سوى ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ١٩ · حديث ٣٨١٣