35 - كتاب الأيمان والنذور › اليمين فيما لا يملك
أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس، قال: أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر ولا يمين فيما لا تملك، ولا في معصية ولا قطيعة رحم»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ١٢ · حديث ٣٧٩٢