35 - كتاب الأيمان والنذور › الكفارة بعد الحنث
أخبرنا محمد بن قدامة في حديثه، عن جرير، عن منصور، عن الحسن البصري، قال عبد الرحمن بن سمرة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك»
متون الحديث
أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)
ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
أخبرنا محمد بن قدامة في حديثه، عن جرير، عن منصور، عن الحسن البصري، قال عبد الرحمن بن سمرة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
سنده كاملًا في «صحيح البخاري»
حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن، أخبرنا عبد الله، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن أبا بكر رضي الله عنه، لم يكن يحنث في يمين قط، حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال:
صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٨/١٢٧، ح ٦٦٢١) ↗سنده كاملًا في «صحيح مسلم»
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١٢٧٤، ح ١٦٥٢) ↗35 - كتاب الأيمان والنذور › الكفارة بعد الحنث
أخبرنا محمد بن قدامة في حديثه، عن جرير، عن منصور، عن الحسن البصري، قال عبد الرحمن بن سمرة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك»
الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/١٢، ح ٣٧٩١)