البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابن عون، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال - يعني - رسول الله صلى الله عليه وسلم:

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»

حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن، أخبرنا عبد الله، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن أبا بكر رضي الله عنه، لم يكن يحنث في يمين قط، حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٨/١٢٧، ح ٦٦٢١) ↗

سنده كاملًا في «صحيح مسلم»

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١٢٧٤، ح ١٦٥٢) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

35 - كتاب الأيمان والنذور › الكفارة بعد الحنث

أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابن عون، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال - يعني - رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير منها، وكفر عن يمينك»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ١٢ · حديث ٣٧٩٠

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/١٢، ح ٣٧٩٠)