35 - كتاب الأيمان والنذور › الكفارة بعد الحنث
أخبرنا هناد بن السري، عن أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدع يمينه وليأت الذي هو خير، وليكفرها»