35 - كتاب الأيمان والنذور › الكفارة قبل الحنث
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، عن أبيه، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، ولينظر الذي هو خير فليأته»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ١٠ · حديث ٣٧٨٢