35 - كتاب الأيمان والنذور › الحلف بملة سوى الإسلام
أخبرني محمود بن خالد، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا أبو عمرو، عن يحيى أنه حدثه، قال: حدثني أبو قلابة، قال: حدثني ثابت بن الضحاك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في الآخرة»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٦ · حديث ٣٧٧١