البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

34 - كتاب العمرى › ذكر الاختلاف على الزهري فيه

أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن أبي فديك، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي منها شرط ولا ثنيا» قال أبو سلمة: «لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ٢٧٧ · حديث ٣٧٤٧

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/٢٧٧، ح ٣٧٤٧)