34 - كتاب العمرى › ذكر الاختلاف على الزهري فيه
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن أبي فديك، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة، لا يجوز للمعطي منها شرط ولا ثنيا» قال أبو سلمة: «لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ٢٧٧ · حديث ٣٧٤٧