3 - كتاب الحيض والاستحاضة › ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعالى
أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، عن شعبة قال: حدثني الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ١ · ص ١٨٨ · حديث ٣٧٠