البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، قال: حدثنا به حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر، وابن عباس، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

32 - كتاب الهبة › ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، قال: حدثنا به حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر، وابن عباس، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لأحد أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها، كالكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ٢٦٨ · حديث ٣٧٠٣

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/٢٦٨، ح ٣٧٠٣)