البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

32 - كتاب الهبة › رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك

أخبرنا محمد بن حاتم، قال: حدثنا حبان، قال: أنبأنا عبد الله، عن إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يرجع فيها، إلا من ولده» - قال طاوس: كنت أسمع وأنا صغير، عائد في قيئه فلم ندر أنه ضرب له مثلا - قال: «فمن فعل ذلك فمثله كمثل الكلب يأكل ثم يقيء ثم يعود في قيئه»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ٢٦٦ · حديث ٣٦٩٢

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/٢٦٦، ح ٣٦٩٢)