32 - كتاب الهبة › رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك
أخبرنا محمد بن حاتم، قال: حدثنا حبان، قال: أنبأنا عبد الله، عن إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يرجع فيها، إلا من ولده» - قال طاوس: كنت أسمع وأنا صغير، عائد في قيئه فلم ندر أنه ضرب له مثلا - قال: «فمن فعل ذلك فمثله كمثل الكلب يأكل ثم يقيء ثم يعود في قيئه»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ٢٦٦ · حديث ٣٦٩٢