32 - كتاب الهبة › رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك
أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، قال: حدثني طاوس، عن ابن عمر، وابن عباس، يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيهاكمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ٢٦٦ · حديث ٣٦٩٠