البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم:

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»

حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش، كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ١/٧١، ح ٣٢٠) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

3 - كتاب الحيض والاستحاضة › باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ١ · ص ١٨٦ · حديث ٣٦٦

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ١/١٨٦، ح ٣٦٦)