البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

31 - كتاب النحل › ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل

أخبرنا موسى بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا أبو حيان، عن الشعبي، قال: حدثني النعمان بن بشير الأنصاري: أن أمه ابنة رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا له فوهبها له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني على الذي وهبت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟» قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟» قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ٢٦٢ · حديث ٣٦٨١

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/٢٦٢، ح ٣٦٨١)