البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا علي بن حجر،، قال: أنبأنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر، إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض، فيقول: أما إن طلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

27 - كتاب الطلاق › باب: الرجعة

أخبرنا علي بن حجر،، قال: أنبأنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر، إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض، فيقول: أما إن طلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما إن طلقها ثلاثا، فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك امرأتك»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ٢١٤ · حديث ٣٥٥٧

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/٢١٤، ح ٣٥٥٧)