27 - كتاب الطلاق › الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها
أخبرني أبو بكر بن إسحاق الصاغاني، قال: حدثنا أبو الجواب، قال: حدثنا عمار - هو ابن رزيق -، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، قالت: طلقني زوجي فأردت النقلة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم، فاعتدي فيه» فحصبه الأسود، وقال: «ويلك لم تفتي بمثل هذا؟» قال عمر: " إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1] "