27 - كتاب الطلاق › باب: نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث
أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، في قوله عز وجل: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240]، قال: " نسختها: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] "
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ٢٠٧ · حديث ٣٥٤٤