البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، في قوله عز وجل: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240]، قال:

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»

{يعفون} [البقرة: 237]:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٦/٢٩) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

27 - كتاب الطلاق › باب: نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث

أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، في قوله عز وجل: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240]، قال: " نسختها: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] "

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ٢٠٧ · حديث ٣٥٤٤

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/٢٠٧، ح ٣٥٤٤)