27 - كتاب الطلاق › النهي عن الكحل للحادة
أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان، قال: حدثنا ابن أعين، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع، مولى الأنصار، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة: أن امرأة من قريش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد خفت على عينها وهي تريد الكحل، فقال: «قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشرا» فقلت لزينب: ما رأس الحول؟ قالت: «كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها، عمدت إلى شر بيت لها، فجلست فيه حتى إذا مرت بها سنة خرجت فرمت وراءها ببعرة»