27 - كتاب الطلاق › النهي عن الكحل للحادة
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمها: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ابنتها مات زوجها وهي تشتكي، قال: «قد كانت إحداكن تحد السنة، ثم ترمي البعرة على رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشرا»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ٢٠٦ · حديث ٣٥٣٩