27 - كتاب الطلاق › النهي عن الكحل للحادة
أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، قال: حدثنا أيوب وهو ابن موسى، قال حميد: وحدثتني زينب بنت أبي سلمة، عن أمها أم سلمة، قالت: جاءت امرأة من قريش فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي رمدت، أفأكحلها؟ وكانت متوفى عنها، فقال: «ألا أربعة أشهر وعشرا» ثم قالت: إني أخاف على بصرها، فقال: «لا، إلا أربعة أشهر وعشرا، قد كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة، ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة»