البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا حسين بن محمد، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا هشام، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

سنده كاملًا في «صحيح مسلم»

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/١١٢٧، ح ٩٣٨) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

27 - كتاب الطلاق › ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة

أخبرنا حسين بن محمد، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا هشام، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمتشط، ولا تمس طيبا إلا عند طهرها، حين تطهر نبذا من قسط وأظفار»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ٢٠٤ · حديث ٣٥٣٤

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/٢٠٤، ح ٣٥٣٤)