البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

وقالت زينب: سمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

27 - كتاب الطلاق › ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية

وقالت زينب: سمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا»، ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشرا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول» قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة عند رأس الحول؟ قالت زينب: «كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، وتراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره» قال مالك: " تفتض: تمسح به " في حديث محمد، قال مالك: الحفش: الخص "

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ٢٠٢ · حديث ٣٥٣٣

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/٢٠٢، ح ٣٥٣٣)