27 - كتاب الطلاق › باب: الإحداد
أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوجها»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ١٩٨ · حديث ٣٥٢٥
متون الحديث
أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)
ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗27 - كتاب الطلاق › باب: الإحداد
أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوجها»
الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/١٩٨، ح ٣٥٢٥)