27 - كتاب الطلاق › باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
أخبرني محمد بن مسكين بن نميلة يمامي، قال: أنبأنا سعيد بن أبي مريم، قال: أنبأنا محمد بن جعفر، ح وأخبرني ميمون بن العباس، قال: حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم، قال: أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثني ابن شبرمة الكوفي، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، أن ابن مسعود، قال: " من شاء لاعنته ما أنزلت {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت " واللفظ لميمون