27 - كتاب الطلاق › باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
أخبرنا حسين بن منصور، قال: حدثنا جعفر بن عون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرني سليمان بن يسار، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة، فقال ابن عباس: إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها فإن عدتها آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: فبعثنا كريبا، إلى أم سلمة، يسألها عن ذلك، فجاءنا من عندها أن سبيعة توفي عنها زوجها، فوضعت بعد وفاة زوجها بأيام، «فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج»