27 - كتاب الطلاق › باب: عدة المتوفى عنها زوجها
أخبرنا عبد الله بن الصباح، قال: حدثنا محمد بن سواء، قال: أنبأنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي، صلى الله عليه وسلم، وعن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا»