البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

27 - كتاب الطلاق › باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش

أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، مولى لهم، عن عبد الله بن الزبير، قال: كانت لزمعة جارية يطؤها هو، وكان يظن بآخر يقع عليها، فجاءت بولد شبه الذي كان يظن به، فمات زمعة وهي حبلى، فذكرت ذلك سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ١٨١ · حديث ٣٤٨٥

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/١٨١، ح ٣٤٨٥)