البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة، قال: حدثنا أبو حيوة حمصي، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل، فقال: يا رسول الله، إني ولد لي غلام أسود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

27 - كتاب الطلاق › باب: إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه

أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة، قال: حدثنا أبو حيوة حمصي، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل، فقال: يا رسول الله، إني ولد لي غلام أسود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فأنى كان ذلك؟» قال: ما أدري، قال: «فهل لك من إبل؟» قال: نعم، قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر، قال: «فهل فيها جمل أورق؟» قال: فيها إبل ورق، قال: «فأنى كان ذلك» قال: ما أدري يا رسول الله، إلا أن يكون نزعه عرق، قال: «وهذا لعله نزعه عرق»، فمن أجله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشه، إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ١٧٩ · حديث ٣٤٨٠

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٦/١٧٩، ح ٣٤٨٠)