27 - كتاب الطلاق › باب: إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه
أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة، قال: حدثنا أبو حيوة حمصي، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل، فقال: يا رسول الله، إني ولد لي غلام أسود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فأنى كان ذلك؟» قال: ما أدري، قال: «فهل لك من إبل؟» قال: نعم، قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر، قال: «فهل فيها جمل أورق؟» قال: فيها إبل ورق، قال: «فأنى كان ذلك» قال: ما أدري يا رسول الله، إلا أن يكون نزعه عرق، قال: «وهذا لعله نزعه عرق»، فمن أجله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشه، إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة