27 - كتاب الطلاق › باب: إذا عرض بامرأته وشكت في ولده وأراد الانتفاء منه
أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو يريد الانتفاء منه، فقال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم، قال: «ما ألوانها؟» قال: حمر، قال: «هل فيها من أورق؟» قال: فيها ذود ورق، قال: «فما ذاك ترى؟» قال: لعله أن يكون نزعها عرق، قال: «فلعل هذا أن يكون نزعه عرق». قال: فلم يرخص له في الانتفاء منه