27 - كتاب الطلاق › باب: الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة
أخبرنا علي بن ميمون، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: «إنها موجبة»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٦ · ص ١٧٥ · حديث ٣٤٧٢