27 - كتاب الطلاق › باب: الظهار
أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا المعتمر، ح وأنبأنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت الحكم بن أبان، قال: سمعت عكرمة، قال: أتى رجل نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إنه ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يفعل ما عليه، قال: «ما حملك على ذلك؟» قال: يا نبي الله، رأيت بياض ساقيها في القمر؟ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «فاعتزل حتى تقضي ما عليك» وقال إسحق، في حديثه: «فاعتزلها حتى تقضي ما عليك» واللفظ لمحمد قال أبو عبد الرحمن: «المرسل أولى بالصواب من المسند، والله سبحانه وتعالى أعلم»